في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد [١] في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات ، وكان هو الوارث له. وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص [٢] ، بل وكذا في النذور. والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع ، والمهر [٣] ،
______________________________________________________
الخمس فيه اعتماداً على مفهوم الوصف ، وغيره فتوقف فيه ، إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فيه ، وبذلك افترق عن الهبة.
[١] الظاهر أنه يكفي ـ في كونه غير محتسب ـ عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريباً ، ما لم يكن أباً أو ابناً ، كما قيده به في النص. ويحتمل أن يكون قوله (ع) : « من غير أب ولا ابن » تفسيراً لغير المحتسب ، لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. وفيه : أن ذلك لا يختص بهما بل يجري في الأم والبنت.
[٢] الملك في الوقف ، تارة : يكون بمجرد جعل الوقف ، كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده ، فيكون فائدة بلا قبول كالميراث. وأخرى يكون محتاجاً إلى القبول ، كما لو وقفه على أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكاً ، وحينئذ يكون بحكم الهبة. وكذا الحال في النذر ، فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث ، وقد يكون من قبيل نذر الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الإشكال في صحة نذر النتيجة.
[٣] لم يتضح الفرق بين هذين وغيرهما من الفوائد. وما في الحدائق في الثاني ، من أنه عوض البضع ـ لو سلم ـ لا يجدي ، إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل. ولذا عدهما في نجاة العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفائدة.