ومطلق الميراث حتى المحتسب منه [١] ونحو ذلك.
( مسألة ٥٠ ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [٢] ، سواء كانت العين ـ التي تعلق بها الخمس ـ موجودة فيها أو كان الموجود عوضها [٣]. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
( مسألة ٥١ ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة [٤] أو الصدقة المندوبة [٥] وإن زاد عن مئونة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ، كسائر النماءات.
( مسألة ٥٢ ) : إذا اشترى شيئاً ثمَّ علم أن البائع لم يؤد
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه.
[٢] إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت ، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.
[٣] إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده ، ويكون العوض مشتركاً بين من انتقل عنه ومن انتقل اليه.
[٤] كما في كشف الغطاء. نظراً إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء ، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة ، كذا في رسالة شيخنا الأعظم رحمهالله. ولكنه غير ظاهر ، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض ، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه ، لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.
[٥] الصدقة المندوبة كالهدية والهبة ، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما. وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها.