خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً [١] ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ، ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع.
وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
( مسألة ٥٣ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه ـ فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء [٢]. وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة [٣] ، لعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول
______________________________________________________
[١] هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام في ذلك.
[٢] كما عن جمع التصريح به ، منهم العلامة في التحرير ، والشهيد الثاني في المسالك. قال ثانيهما : « لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد .. ». لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة ، ولو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضاً وجوبه في النماء المتصل ـ كالسمن ونحوه ـ لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثل الصوف والثمرة حاله حال المنفصل.
[٣] كما عن التحرير والمنتهى. واستجوده في الحدائق ، ولم يستبعده في الغنائم ، وجزم به في الجواهر ، واستظهره شيخنا الأعظم ، معللا له بما في المتن. وفي المسالك قال ـ بعد عبارته السابقة ـ : « وفي الزيادة