( مسألة ٥٤ ) : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ، ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة ، لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحققها في الخارج [١]. نعم لو لم يبعها عمداً ـ بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ـ ضمنه [٢].
( مسألة ٥٥ ) : إذا عمر بستاناً ، وغرس فيه أشجاراً ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل [٣]. وأما إن كان من قصده الاكتساب
______________________________________________________
باب المضاربة وفي الأحكام العرفية القانونية وغيرها. نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها والتكسب ، فلا يعم صورة شرائها للاقتناء ونحوه ، فيتوقف صدق الربح فيه على البيع.
[١] إذا كان عدم التحقق في الخارج مانعاً من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض وما تقدم في المسألة السابقة وما في ذيل هذه المسألة. وان لم يكن مانعاً عن ذلك فلا يصلح تعليلا لعدم الضمان. والأولى تعليله : بأن عدم البيع ـ غفلة أو طلباً للزيادة ـ ليس تفريطاً موجباً للضمان والأصل البراءة منه. نعم لو كان عدم البيع لا لعذر كان اللازم الضمان كما في الصورة الآتية. وكان المناسب التعرض لهذا الفرض هنا.
[٢] قد عرفت أن هذا مبني على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح ، الحاصل بزيادة القيمة والمالية. وكان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادة ، مما يكون عذراً في ترك البيع ومانعاً من صدق التفريط واللازم البناء على عدم الضمان.
[٣] كأنه : لعدم قصد التكسب والاسترباح به. لكنه يتم بناء على.