( مسألة ٥٧ ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [١] ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.
( مسألة ٥٨ ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس [٢]. إلا إذا كان من شأنه أن يقيله [٣] ، كما في غالب موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
( مسألة ٥٩ ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال [٤]
______________________________________________________
[١] لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر ، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة ، وكان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة ، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة ، وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.
[٢] لإطلاق أدلته ، وأصالة عدم سقوطه.
[٣] إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس ، وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح ، فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.
[٤] قال في الغنائم : « لا إشكال في أن رأس المال ، وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية ـ كالفرش ، والظروف ، ونفس الضيعة التي هي مستغل لها ، وأمثال ذلك ـ لا يحسب من المؤنة .. ». وقال فيها بعد ذلك. « والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة ،