إذا كان من أرباح مكاسبه ، فاذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب ـ أو استفاد مقداراً ـ وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به.
( مسألة ٦٠ ) : مبدأ السنة ـ التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب [١] فيمن شغله التكسب. وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.
______________________________________________________
عن مورد الاستثناء.
هذا وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ بعد أن عد من المؤنة تبعاً للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش ، كاشتراء الضيعة لأجل المستغل ـ قال (ره) : « والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين. وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام .. ». وما ذكره غير ظاهر ، لأنه ليس من مئونة السنة ، فلا تشمله الأدلة. وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه. أو تخميس ثمنه ، بناء على ما عرفت : من أن ما يشترى للاقتناء ـ مما لم يكن من المؤنة ـ لا تلحظ قيمته ، وإنما يلحظ ثمنه فقط.
[١] كما في صريح عبارتي الدروس والحدائق ، المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين. واختاره شيخنا الأعظم ، لأنه المتعارف في عام الربح ، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته ـ التي تؤخذ مئونته من الزرع ـ أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة ، الذي