من المال الذي لا خمس فيه. ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ـ مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة ـ لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها [١] ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
( مسألة ٦٥ ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له [٢]. كما أنه لو تبرع بها متبرع
______________________________________________________
أن ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة ، مثل : أرباح تجارات السلاطين وزراعتهم ، وأكابر التجار والزراع. وهو مناف لحكمة شرع الخمس. وفيه : أن الاحتياط غير واجب. والتبادر الذي ذكره ممنوع. وضعف السند ـ لو تمَّ ـ منجبر بالعمل ، فلا حاجة في الحكم إلى الإجماع ونفي الضرر ، كي يمنع إطلاقهما. واللازم الذي ذكره لا محذور فيه. كما يظهر أيضاً ضعف احتمال التوزيع ـ كما في الدروس والمسالك ـ عملا بالحقين ولمطابقته للعدل. هذا كله لو كان المال الآخر ، مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم يكن كذلك ـ كمال يتجر به ، أو ضيعة يستغلها ـ فالمؤنة من الربح دونه إجماعاً ، كما في المستند.
[١] كما قواه في الجواهر ، واستظهره شيخنا الأعظم (ره). لظهور المؤنة المستثناة فيما يحتاج اليه ، ومع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنياً غير محتاج. مضافاً إلى أن ظاهر دليل استثناء مقدار الربح ـ الراجع للمؤنة ـ خصوص ما يصرف ويبذل لتحصيلها ، لا استثناء مقدارها مطلقاً. ويفترق هذا الوجه عن الأول : أن الأول يمنع من شراء دار أخرى للسكنى ـ مثلا ـ إذا كان مستغنياً بداره الموجودة. والثاني لا يمنع من ذلك ، وإن كانا يشتركان في المنع ، من احتساب قيمة ما يجده من المؤن.
[٢] كما في كشف الغطاء ، وقواه في الجواهر تبعاً لكاشف الغطاء ،