لا يستثنى له مقدارها على الأحوط. بل لا يخلو عن قوة [١].
( مسألة ٦٦ ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح [٢].
( مسألة ٦٧ ) : لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ، من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ، مما يصرف عينه فيها ، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول [٣]. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ـ مثل الفرش ، والأواني ، والألبسة والعبد ، والفرس ، والكتب ، ونحوها ـ
______________________________________________________
ومال اليه شيخنا الأعظم (ره). لما عرفت : من أن المنصرف من أدلة المؤنة ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوة. ولأجل ذلك يضعف ما في الروضة والمسالك ، وعن المدارك والكفاية. بل في الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً .. » وعن المناهل : « الظاهر عدم الخلاف فيه من أنه إذا قتر حسب له .. ». ولذا قال الجمال في حاشية الروضة : « لا يبعد أن يكون المراد باستثناء قدر الاقتصاد : استثناء ما بذله في مئونته ما لم يتجاوز قدر الاقتصاد ، لا أنه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما .. ».
[١] كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في التقتير.
[٢] بناء على ما تقدم منه : من أن السنة ـ التي تلحظ فيها المؤنة والربح ـ مبدؤها أول الشروع في التجارة ، فالمؤنة حينئذ تستثنى من الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار ، لأنه من مئونة السنة السابقة.
[٣] بلا خلاف ظاهر. لعدم كونه من المؤنة.