عنها فالأحوط إخراج الخمس منها [١]. وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
( مسألة ٦٨ ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه [٢] ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
( مسألة ٦٩ ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة [٣].
( مسألة ٧٠ ) : مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فاذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير ـ بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ـ احتسب مخارجه من ربحه [٤]. وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
______________________________________________________
[١] قال في المستند : « لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها. فتأمل .. ».
أقول : الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق ، ولا يناسب ما ذكرناه أيضاً. فإنه إذا زالت الحاجة عنها ـ فيما بعد من السنين ـ لم تخرج عن كونها من مئونة سنة الربح التي نفي الخمس فيها ، ولا هي من أرباح سنة زوال الحاجة ليجب الخمس فيها. ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور.
[٢] كما في المستند. لانتفاء موضوعه ، فالمرجع عموم وجوب الخمس.
[٣] لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنة السنة ـ لا غير ـ كما عرفت.
[٤] كما صرح به جماعة ، بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤنة عرفاً.