والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح [١] نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر.
أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن [٢] ، كالأرز ،
______________________________________________________
تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ذلك » (١) ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا : « فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (ص) في تسعة أشياء ، وعفا رسول الله (ص) عما سواهن : في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك » (٢) ونحوهما غيرهما.
[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخان ، والسيدان ، والفاضلان وغيرهم ، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما. وعن يونس : وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر ـ وكذا عن ابن الجنيد ـ مضافاً إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. وعن بعض : وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، وعن آخر : وجوبها في مال التجارة ، اعتماداً على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحباب ، أو التقية ، كما سيأتي.
[٢] كما هو المعروف المدعى عليه الإجماع ، خلافاً لمن سبق فذهب إلى الوجوب ، اعتماداً على ظاهر مصحح ابن مسلم : « عن الحبوب ما يزكى
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.