( مسألة ٧٢ ) : متى حصل الربح ، وكان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس [١] ،
______________________________________________________
هذا كله في الدين المقابل بالمال ، كالقرض والشراء نسيئة. أما لو لم يكن كذلك ـ كالنذور ، والكفارات ، والشروط ، وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ونحوها ـ فالظاهر أيضاً أن وفاءه ـ بما هو وفاء ـ من المؤنة. وحينئذ فإن حدث قبل عام الربح فوفاؤه من مئونة ذلك العام ، فإذا بقي إلى عام الربح صار وفاؤه أيضاً من مئونته ، فيجوز وفاؤه من الربح قبل إخراج الخمس ، فإن بقي حتى خرج عام الربح كان الحال كما لو قتر. وإذ عرفت أنه لا يحسب له حينئذ ، فلا يجوز استثناؤه من الربح ، ويكون وفاؤه حينئذ من مئونة السنة اللاحقة.
[١] كما هو المشهور. ويقتضيه إطلاق الأدلة. وفي محكي السرائر : أن التعلق بعد السنة. بل ظاهره : نسبة ذلك إلى أصحابنا ، مستفيداً له من قولهم : « لا يجب الخمس إلا بعد مئونة السنة .. » ، مستدلا عليه بما تضمن ذلك من النص والفتوى. وبأن المؤنة لا يعلم كميتها إلا بعد مضي سنة.
واعترض عليه غير واحد بأن الظاهر مما تضمن أن الخمس بعد المؤنة ليس البعدية الزمانية ، وإلا كان اللازم ـ بعد مضي السنة ـ تخميس جميع المال حتى المساوي لما صرف في المؤنة ، بل المراد تحديد موضوع الخمس بذلك ، يعني : يجب الخمس في غير المؤنة. فاذا كان الربح عشرة والمؤنة خمسة ، فالخمس في الخمسة الزائدة على المؤنة لا في جميع الربح. ومجرد عدم العلم بكمية المؤنة لا يكفي في لزوم تأخر الوجوب عن زمان المؤنة ، بل يجوز ثبوته واقعاً في المقدار الزائد عليها وإن لم يعلم ، كما هو كذلك في سائر الأحكام الواقعية مع الشبهة الموضوعية. مع أنه لا يطرد في صورة العلم بالكمية.