ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس. وكذا لو وهبه ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه [١].
( مسألة ٧٣ ) : لو تلف بعض أمواله ـ مما ليس من مال التجارة ـ أو سرق ، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه [٢] ، إذ ليس محسوباً من المؤنة [٣].
______________________________________________________
[١] كما في الدروس ، واستجوده في الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدوداً في المؤنة عرفاً.
[٢] كما في الدروس ، والمسالك ، والروضة ، وغيرها.
[٣] ادعى شيخنا الأعظم (ره) في رسالته القطع بعدم الجبر. وعلله بما في المتن ، منضماً إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين ، فاذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر ، وإذا انتفيا معاً انتفى الجبر ، لعموم ما دل على وجوب الخمس.
ثمَّ إن الأول ـ أعني : الاحتساب من المؤنة ـ منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ ، ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. وأما الثاني ـ وهو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه ـ فلا يخلو من وجه. والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر ، والعرف لا يساعد عليه. نعم ـ بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب ـ يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه ، والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه ، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد ، وتكون موضوعاً واحداً ، فالجبر يكون في محله.