( مسألة ٧٤ ) : لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة [١]. خصوصاً في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا ، فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها ، فعدم الجبر لا يخلو عن قوة [٢].
______________________________________________________
ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة ، وعليه فلا يحسن للمصنف (ره) وغيره ـ ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة ـ التفصيل المذكور في المتن ، بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقاً. وبالجملة : التفصيل بالجبر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا. فلاحظ ، وتأمل.
[١] كما يقتضيه إطلاق ما في الروضة ، من قوله (ره) : « وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه ، قطع به المصنف (ره) في الدروس .. » وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « ولو كانا في مالين ، ففي الجبران إشكال أقربه ذلك .. ». لعدم صدق الاستفادة في مثله. وكذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة ، فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفاً أنه استفاد ، إذا كان قد خسر في شخص آخر منها. وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب. لكن قوى في الجواهر عدم الجبر ، وهو ضعيف.
[٢] لصدق الاستفادة عرفاً. وإن كان لا يخلو من نظر ، كما عرفت