خصوصاً في صورة التلف [١] ، وكذا العكس. وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر [٢]. وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين [٣] سواء تقدم الربح أو الخسران ، فإنه يجبر الخسران بالربح.
( مسألة ٧٥ ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين [٤] ،
______________________________________________________
ولا سيما وكون الشك في الجبر عرفاً راجعاً إلى الشك في صدق الاستفادة ، الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة.
[١] كأنه : لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالباً ، بل مبنية على الخسران. ولذا يكون الجبر فيه أظهر.
[٢] لم ينقل الخلاف في جبر الخسران بالربح إذا كان في تجارة واحدة نعم في الجواهر ـ في التجارة الواحدة في وقت واحد إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران ـ قوى عدم الجبر. لكن الأقوى ما في المتن ، لما عرفت من عدم صدق الاستفادة. لا أقل من الشك في ثبوت ذلك.
[٣] لما عرفت : من أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب ربح السنة ، ومع الخسران في وقتين لا يصدق الربح. وفي الجواهر اختار عدم جبر الخسارة بالربح في التجارة في وقتين ، لأنها في الحقيقة كالتجارتين. ولا سيما لو كان الربح في الوقت الثاني. وقد عرفت ضعف ذلك في التجارتين ، فضلا عن المقام. وأما جهة تأخر الربح عن الخسارة فهو مبني على مذهبه ، من كون مبدأ السنة ظهور الربح. لكن عليه يختص بالخسارة المتقدمة على أصل الربح. فلاحظ.
[٤] بلا خلاف ظاهر ، بل المظنون عدم الخلاف فيه ، كما في رسالة