بمقدار الخمس إن كانت موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة. ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك [١] ، أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها [٢]. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضاً ، فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس [٣]. ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة. مخيراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً [٤].
( مسألة ٧٦ ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده ، مع قصد إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين [٥] ، كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك. وقد مر في بابها.
______________________________________________________
لأن العين ملك المالك ، فعوضها له.
[١] لأنه مضمون عليه باليد. أو بالدفع إلى المشتري ، لأنه تفريط.
[٢] بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه ، لكون ضمانه باليد.
[٣] لعدم ولايته على إفراغ ذمته به.
[٤] لما سبق.
[٥] قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه ، ففي بعضها : أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة (١) ، وبعض النصوص. والظاهر منه : أن المستحق كسر مشاع في العين. وفي بعضها : جعل الموضوع ظرفاً للخمس ، مثل.
__________________
(١) الأنفال : ٤١