وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح [١].
( مسألة ٧٩ ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها ، فإن التأخير من باب الإرفاق ، كما مر. وحينئذ فلو أخرجه ـ بعد تقدير المؤنة بما يظنه ـ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً ، فله الرجوع به على المستحق ، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده [٢] إلا إذا كان عالماً بالحال ، فان الظاهر ضمانه حينئذ.
( مسألة ٨٠ ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
______________________________________________________
على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح. وبأن الظاهر من النصوص : أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة ، كما عرفت في مسألة جبر الخسران ، ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة الى رأس المال. وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً للحكم ، حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحاً للربح لا ربحاً لأصل المال ، فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلك ، بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال. هذا وقد عرفت سابقاً : أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءاً من العين ، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح.
[١] لعدم المعوض.
[٢] تقدم الكلام فيه في الزكاة ، فراجع. وفي المسالك : « لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق ، مع عدم علمه بالحال ، وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين ، أو علمه بالحال