قاصداً لإخراجه منه جاز وصح ، كما مر نظيره [١].
( مسألة ٨١ ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح ، وتمكن من المسير ـ من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات.
والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ، فان كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً [٢]. وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
( مسألة ٨٢ ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب [٣] ، بعد إخراج مئونة سنته
______________________________________________________
[١] بناء على ما سبق منه ، من أن التعلق من قبيل تعلق الكلي في المعين. إذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفاً في الكلي المستحق للغير ، فلا مانع منه ، وإن لم يكن قاصداً لإخراج الخمس ، فالتقييد بقصد الإخراج غير معتبر في صحة التصرف.
[٢] هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها بقاؤها ، كما لو اشترى دابة للسفر المذكور. أما ما ليس كذلك ففيه إشكال ظاهر ، لأنها بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة ، فيتعين تخميسها ، وعدها من مئونة الحول غير ظاهر.
[٣] كما مال اليه شيخنا الأعظم رحمهالله. والعمدة فيه : ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة في عدم خمس آخر فيها ، فيتعين إما تقييد الفوائد التي يجب فيها الخمس بغيرها ، أو حمل الخمس فيها على