( مسألة ٨٣ ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها. إلا أن لا يتحمل [١].
______________________________________________________
أنه خمس الفوائد. وان كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام ـ من النصاب ، أو عدم استثناء مئونة السنة ، أو غير ذلك ـ كما يشير اليه ما تضمن من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد (١) ، وما ورد في تفسير الغنيمة ـ في الآية الشريفة ـ بالفائدة الشاملة للجميع (٢).
ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن : أنه لا ثنيا في صدقة (٣) بناء على عمومه للخمس. وما عن تحف العقول ، من قول الرضا (ع) : « إن الخمس في جميع المال مرة واحدة » (٤). ومنه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيها ، عملا بالدليلين ، وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين الخاصة على كونه بلحاظ كونه معدناً أو غوصاً أو نحو ذلك ، الذي عرفت أنه صعب جداً. ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم ، فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم : « يؤدي خمسنا ويطيب له » (٥) ، والصحيح المتقدم عن حفص : « خذ مال النصاب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » (٦) وبالجملة : المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس في المال إلا خمس واحد. فتأمل.
[١] لما عرفت في المسألة الخامسة والستين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٨.
(٣) تقدم التعرض الى هذا الحديث في صفحة : ١٠٧ من هذا الجزء.
(٤) تحف العقول صفحة : ٤١٨ الطبعة الثانية.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٨.
(٦) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.