( مسألة ٨٤ ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. فيتعلق بها الخمس [١]
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة ، وعن ظاهر المنتهى والغنائم : الاتفاق في المعدن ، وعن المناهل : ظهوره في الكنز والغوص. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ظهور عدم الخلاف في الثلاثة ، بل وفي الغنيمة ، بل هو ـ في الجميع ـ مقتضى إطلاق الفتاوى ، ومعاقد الإجماعات ـ كإطلاق أدلتها ـ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعضها. نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز في العموم لغير البالغ ـ كاقتصار القواعد عليه وعلى المعدن والغوص ـ عدمه في غيرها. لكنه مخالف لإطلاق الأدلة في غيرها ، مع عدم ظهور الفرق بينها.
نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي ، لاشتمال الرواية على قوله (ع) : « فان عليه الخمس » (١) ، بدعوى ظهوره في التكليف. وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف ، مثل : « عليك أن تقوم » ، وان كان عيناً اقتضى الوضع ، مثل : « عليك درهم » وهنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين ، ولا نقول به ، فيتعين حمل الكلام على معنى : « عليه فيها الخمس » ، كما صرح بذلك في مرسل المقنعة (٢) ، وورد نظيره في الكنز. ففي خبر الحرث : « أدّ خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك » (٣) ، وفي الهدية : « هل عليه فيها الخمس ..؟ وفي الفاكهة تباع : هل عليه الخمس ..؟ » (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.