سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم للإمام (ع) [١]. وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء ، وعجل الله تعالى فرجه [٢] ، وثلاثة
______________________________________________________
المال والخمس ، لا مثله في القسمة المذكورة ، وإن كان هو خلاف الظاهر.
[١] لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة ، كما صرحت بذلك النصوص ، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم. وعن بعض علمائنا ـ وعن المختلف انه ابن الجنيد ـ : أن المراد به أقارب النبي (ص) من بني هاشم ، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الإجماع عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت ، مما هو صريح في أنه الامام. ولا ينافيه الجمع ، لإمكان إرادة مجموع الأئمة.
[٢] كما صرح به في كلام جماعة ، ويقتضيه ما سبق. وفي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) في تفسير الآية الشريفة : « فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : لرسول الله (ص) ، وما كان لرسول الله (ص) فهو للإمام » (١) ، وفي مرسل حماد : « فسهم الله ، وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأولي الأمر من بعد رسول الله (ص) وراثة وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كلا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » (٢). ونحوهما غيرهما.
ثمَّ إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك : « الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف .. » ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.