للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان [١] وفي الأيتام الفقر [٢] ، وفي أبناء السبيل الحاجة
______________________________________________________
وعن جماعة : دعوى الإجماع ـ صريحا وظاهراً ـ عليه. ويقتضيه : ظاهر مرسل حماد ، ومرفوع أحمد بن محمد (١) بل إطلاق الآية ـ بناء على عمومها لجميع الأنواع ـ كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده ، فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلاحظ.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، وفي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً محققاً ، كما اعترف به بعضهم .. » ، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه واستدل له : بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله ، وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعاً ، كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي ، الوارد في الزكاة : « إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » (٢). فتأمل.
[٢] كما هو المشهور. لمرسل حماد : قال (ع) : « يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم » (٣) ، ومرفوع أحمد بن محمد : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » (٤). ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.