في بلد التسليم ، وإن كان غنياً في بلده [١]. ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [٢]. ولا يعتبر في المستحقين العدالة [٣] ، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. والاولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر. خصوصاً مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه [٤]. ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
______________________________________________________
من الفقرات صالحة للدلالة على ما نحن فيه.
ولأجل ذلك يضعف ما عن السرائر ـ وحكي عن المبسوط أيضاً ـ من عدم اعتباره ، لضعف السند ، وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور بناء على مذهبه : من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره. وفيه : أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور ، ولو بتوسط اعتماد الأصحاب ، كما هو كذلك هنا. ومنهما يظهر أيضاً : أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس لعدم اعتبار الفقر فيهم ، بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب.
[١] يظهر وجهه مما سبق في الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر ـ وظاهر غيره ـ من عدم الاشتراط.
[٢] للإطلاق ، وإن كان مقتضى ما ذكر في كلماتهم ـ تبعاً لما في النصوص من البدلية ـ : هو اعتبار الطاعة في السفر.
[٣] كما هو المعروف. بل قيل : لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحد ، وإن كان مقتضى البدلية ـ المستفادة من النصوص والفتاوي ـ اعتبارها هنا ، على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة. لكن عرفت عدم اعتبارها هناك ، فهنا أولى.
[٤] على ما مر في الزكاة. فراجع.