( مسألة ٢ ) : لا يجب البسط على الأصناف [١] ،
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور مطلقاً ، أو بين المتأخرين. للسيرة المستمرة على عدم البسط. ولما يستفاد من النصوص : من أن وجه تشريعه رفع حاجة جميع الطوائف ، ولو بأن يعطي خمس مال لشخص وخمس آخر لآخر. ولصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال (ع) : ذلك إلى الامام. أرأيت رسول (ص) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام » (١). لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة ، إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه ، لا جواز الحرمان وعدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد ذوي السهام ـ كثرة وقلة. لا مطلقاً. مع أن إيكال الأمر إلى الامام لا يرتبط بما نحن فيه ، لأن الإمام له ما يزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص عنها ، فيمكن له حينئذ أن لا يساوي بين السهام مع اختلاف ذويها ، فلا يصلح الصحيح لإثبات ذلك لغيره. وأما ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسهيم والتقسيم. إلا أن يكون حاكماً عليها ، بحيث يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع حاجتهم ، فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم ، وإلا تخير المكلف في الدفع إلى من شاء من المحتاجين من أي الطوائف الثلاث كان.
ولعل هذا المقدار ـ بضميمة دعوى السيرة المتقدمة ، وما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده ، وما يدعى من ظاهر الإجماع ، بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط والحلبي من وجوب البسط على خلافه. كاف في البناء على عدمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الذخيرة : من قوة ما هو ظاهر المبسوط. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.