بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف [١] ، بل يجوز الاقتصار على واحد. ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.
( مسألة ٣ ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة [٢]
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ، وعن بعض : نفي الخلاف فيه ، وعن المنتهى الإجماع عليه. وتقتضيه السيرة. ولتعذر الاستيعاب ـ أو تعسره ـ غالباً. وعن ظاهر البيان وغيره : وجوب استيعاب الحاضر. ودليله غير ظاهر. نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن ، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع ، وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.
[٢] كما هو المشهور ، بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) ويشهد له مرسل حماد. الذي رواه المشايخ الثلاثة ، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه ـ ، قال (ع) فيه : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى يقول : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ... ) (١).
ولما يستفاد من نصوص الباب : من أن المستحق : الهاشمي ، أو بنو هاشم ، الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالأب ، كالتميمي أو بني تميم ، والأموي أو بني أمية ، والعباسي أو بني العباس.
وفي الحدائق ـ بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) ـ قال : « ومنشأ هذا الخلاف : أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازاً ، فالمرتضى ومن تبعه على الأول ، والمشهور على الثاني .. ثمَّ نقل عن جماعة موافقة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.