ولا فرق بين أن يكون علويا ، أو عقيلياً ، أو عباسياً [١]. وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره ، كالفاطميين [٢].
( مسألة ٤ ) : لا يصدق من ادعى النسب [٣] إلا
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ، بل في الجواهر : « الإجماع محصل ومنقول عليه .. » للنصوص الكثيرة المستفاد منها : أن المستحق مطلق الهاشمي ، من دون فرق بين أفراده. مضافاً الى صحيح ابن سنان : « لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » (١) ، بضميمة ما تضمن ، من النص والإجماع على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة. وأما ما في بعض النصوص ـ من كون المستحق ذرية النبي (ص) أو أهل بيته (٢) ، أو آل محمد (ص) (٣) أو فاطمة عليهاالسلام وذريتها ، أو نحو ذلك. فمحمول إما على بعض الخمس ، أو على التغليب ، لأنهم عليهمالسلام السبب في التشريع ، أو نحو ذلك.
[٢] قال في الدروس : « وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة عليهاالسلام على الباقين .. » وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ، ثمَّ الموسوي ، ثمَّ الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر .. ».
[٣] لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء : « أنه يصدق إن لم يكن متهماً ، كمدعي الفقر .. ». ووجهه غير ظاهر ، وقد عرفت الإشكال في ذلك في دعوى الفقر ، فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان ، لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان الشياع مفيداً
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٢) لاحظ مرسل حماد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.
(٣) لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروي في الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.