بالبينة ، أو الشياع المفيد للعلم. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [١] ـ بعد معرفة عدالته [٢] ـ بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً. ولكن الأولى ـ بل الأحوط ـ عدم الاحتياط المذكور.
( مسألة ٥ ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم [٣] ، بمعنى : الإنفاق عليهم ، محتسباً مما عليه من الخمس. أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجباً عليه ـ كنفقة من يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ـ ولو للإنفاق ـ
______________________________________________________
للعلم فالعلم هو الحجة. وحينئذ لا فرق بين بلده وغيره ، ولا بين الأسباب الموجبة للعلم.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر ، معللا ذلك : بأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ، ما لم يعلم الخلاف. ثمَّ قال : « لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضاً .. ». ولكن التأمل ضعيف.
[٢] قد سبق في الزكاة من النصوص ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة.
[٣] كما جزم به شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. ولما في النصوص والفتاوى : من بدلية الخمس عن الزكاة ، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق ، فإنه في الأول الهاشمي وفي الثاني غيره. وعليه فالمقامان من قبيل واحد. وحكم بقية المسألة يعلم مما سبق.