مع فقره ، حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة ـ على الأحوط [١].
( مسألة ٧ ) : النصف من الخمس ـ الذي للإمام (ع) ـ أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع لشرائط [٢]
______________________________________________________
[١] كما في الدروس. وعن المسالك ، وجعله في الجواهر الأقوى في النظر. بل قال : « لا أجد فيه خلافاً .. » وان جعل الجواز وجهاً في المسالك. للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر في اليتيم ، المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل في دلالتهما غير واحد ـ منهم شيخنا الأعظم (ره) : بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام ، وتوليه القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين ، فيكون حيفاً عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة ، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع ، ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضاً على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الإمكان ، وإعطاء التتمة من مال الامام مع عدم الإمكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع : عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مطلقاً. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل ، من أن الأقوى جواز الإعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضاً. ثمَّ إن هذا الحكم ـ على تقدير تماميته. لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم ، لاطراد وجهه فيهما. فلاحظ.
[٢] قد اختلف الأصحاب ( رض ) في نصف الخمس الراجع إلى