كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما ، دون الخضر والبقول [١] ، كالقت ، والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها.
الثاني : مال التجارة على الأصح [٢].
______________________________________________________
فيه زكاة؟ قال (ع) : لا ». و ( الفرسك ) ك ( زبرج ) : ال ( خوخ ) أو ضرب منه أحمر (١) ومصحح ابن مسلم : « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة؟ قال (ع) : لا » (٢) وعن الدروس والروضة : نسبته إلى الرواية ، فتكون هذه الروايات مخصصة للإطلاق المتقدم.
[١] كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم. ونحوه صحيح ابن مسلم : « عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم. فقال (ع) : لا ، حتى يحول عليه الحول » (٣) وما في مصحح الحلبي المتقدم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما في الخضر؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع) : ليس عليه شيء ». ونحوها غيرها.
[٢] كما عن الأكثر ، بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، مثل مصحح ابن مسلم : « عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله » (٤) ـ ونحوه غيره ـ وما دل على نفيها
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.