______________________________________________________
يكون التصرف أقرب من التصدق إلى تحصيل الواجب.
وبالجملة : صورة حصول العلم بالرضا ـ أو الوثوق به ـ خارجة عن مورد النصوص الواردة في مجهول المالك وبعيدة عنه ، فلا مجال للتعدي إليها.
وقد يستدل عليه بصحيحة ابن مهزيار ، المتقدمة في روايات التحليل : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » (١). ويشكل : بأنها ظاهرة في التحليل ، لا في وجوب التصدق. على أنها خبر واحد ، فلا تصلح حجة في الموضوعات. اللهم إلا أن يكون المقصود من التحليل التحليل الشرعي لا المالكي. لكنه خلاف الظاهر.
وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه (ع) في جهة معينة ، فيشكل التصرف فيه ، إلا أن يحرز رضاه (ع) بصرفه في بعض الجهات ـ كما في زماننا هذا ـ فإنه يعلم فيه رضاه (ع) بصرفه في إقامة دعائم الدين ، ورفع أعلامه ، وترويج الشرع الأقدس ، ومئونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم في نفع المؤمنين ، بالوعظ والنصيحة ، وبث الحلال والحرام ، وغير ذلك من الواجبات الدينية التي انسلخ عنها اليوم أكثر المتدينين. والأحوط نية التصدق عنه (ع) ، كما عرفت.
ومن ذلك يظهر أن الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ إحراز رضاه (ع) في جواز التصرف ، فإذا أحرز رضاه (ع) بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك ، بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي ـ كما عن غرية المفيد ، وفي الحدائق الميل اليه ـ لعدم الدليل على ذلك كما اعترف به في الجواهر أيضاً. وأدلة الولاية على مال الغائب ، مثل قوله (ع) : « جعلته قاضياً .. » و « حاكماً .. » (٢) لا يشمل نفس الجاعل ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأنفال حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦ ، ١.