وأما النصف الآخر ـ الذي للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [١]. لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعة ، والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.
______________________________________________________
أهم منه ، فيحرز الرضا بصرفه فيه ، ولا يحرز الرضا بإعطائه للسادة.
[١] قد حكي في حكم هذا النصف في زمان الغيبة أقوال :
أحدها : سقوطه وإباحته للشيعة ، جزم به الديلمي ، وقواه في الذخيرة ، وفي الحدائق : نسبه الى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح ، والى جملة من معاصريه ، لأن تقسيمه منصب الامام (ع) ، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره. وفيه : أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ ـ أو مع الصرف ـ في حال حضوره ، أما ثبوت الولاية مطلقاً حتى حال غيبته فلا دليل عليه. وإطلاق ما دل على ثبوت الحق ووجوب إيصاله لأهله ينفيه ولنصوص التحليل التي قد عرفت إشكالها. ولأصالة البراءة ، لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة. وفيه منع واضح ، لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة ، وإطلاقها الشامل لحالي الحضور والغيبة.
ثانيها : وجوب دفنه إلى زمان ظهوره ، كما عن بعض.
ثالثها : وجوب الوصية به ، كما عن التهذيب.
رابعها : التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة ، وعزله وحفظه والوصية به ، كما عن المقنعة. أو بين ذلك والدفن ، كما عن المبسوط. ويظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم في حق الامام (ع) ، فيتعين القول المشهور بين المتأخرين والمتقدمين ، والمنسوب إلى جمهور الأصحاب ، والمنفي عنه الخلاف الا من نادر : من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.