( مسألة ٨ ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ، إذا لم يوجد المستحق فيه [١]. بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك. ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف [٢]. والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً [٣] ،
______________________________________________________
هذا وهل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك؟ قولان ، اختار ثانيهما جماعة. للأصل. وعن بعض : الأول ، بل في محكي زاد المعاد ـ للمجلسي ـ نسبته إلى المشهور ، لأنه من وظيفة الإمام ، فيكون من وظيفة نائبه. لكنه غير ظاهر. نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، للشك في ولايته على التعيين ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك. فتأمل جيداً.
[١] عن المدارك : أنه لا ريب فيه ، وعن غيره الإجماع عليه للأصل بل قد يجب ، لتوقف إيصال الحق إلى أهله عليه ، كما في فرض المتن.
[٢] بلا إشكال ، كما في الجواهر. للأصل. ولظاهر التعليل في نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل. هذا وسيجيء الإشكال من المصنف في تعيين الخمس بالعزل ، فكأن فرض المسألة في نقل مجموع المال الذي فيه الخمس ، أما في نقل مقدار الخمس من ماله ، لأجل تفريغ ذمته أو ماله من الخمس ، فنفي الضمان غير ظاهر ، لعدم الدليل ، والأصل بقاء الخمس بحاله.
[٣] كما في المسالك والمدارك ، وعن الذخيرة وغيرها. حملا له على الزكاة. لكن في الشرائع ، وعن النافع والإرشاد والمنتهى والتحرير وغيرها : العدم ، لما سبق في الزكاة أيضاً. والعمدة فيه : منافاته للفورية التي تقتضيها قاعدة السلطنة. والخروج عنها في الزكاة للنصوص لا يقتضي الخروج عنها هنا ، فمنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر ، كمنع منافاته لها. نعم إذا كان إيصاله للمستحق في البلد يحتاج إلى زمان أكثر من زمان النقل الى غيره كان