خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
( مسألة ١٢ ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
( مسألة ١٣ ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه [١] ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجوداً في بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر.
( مسألة ١٤ ) : قد مر : أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ، وإن قبل المستحق ورضي [٢].
( مسألة ١٥ ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
______________________________________________________
[١] حيث عرفت أن المعيار ـ في جواز التصرف في حصة الإمام (ع) ـ الرضا ، يدور أمر النقل وعدمه مداره ، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير. ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم ، فمع الدوران بين الحاكم في بلده والحاكم في بلد آخر ، يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير غيره ، من جواز النقل وعدمه.
[٢] لأن المدار على جوازه شرعاً ، ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس ، ثمَّ احتسب ذلك المقدار جاز.