المستحق أو الحاكم [١] ، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة. وفي تشخيصه بالعزل إشكال [٢].
( مسألة ١٦ ) : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً [٣]. وكذا في حصة الإمام (ع) إذا أذن المجتهد.
______________________________________________________
[١] لعدم الدليل على البراءة بدون ذلك ، والأصل عدمها.
[٢] تقدم في المسألة السابعة عن المستند : حكاية الإجماع على ولاية المالك على القسمة ، مستظهراً له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه وعرضه على الامام (ع) ، وتقريره (ع) له على ذلك. ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل ، حيث أن الظاهر أن موضوعها المال المعين خمساً. ويؤيده : ما ورد في الزكاة. لكن الخروج عن الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكال ، لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز خمساً بعينه. ومجرد التعبير بمثل : « أد الخمس » ، أو « أرسله » لا يقتضي ذلك ، فإنه نظير قوله : « أد دينك ». فأصالة عدم التعيين محكمة.
[٣] الظاهر من الاحتساب : أنه إيقاع لا تمليك ، ولذا لا يكون موقوفاً على القبول ، ولا على القول بجواز تمليك ما في الذمة. وعلى هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور :
الأول : أن تكون اللام للمصرف لا للملك ، إذ يكفي في الصرف إبراء الذمة وإسقاط ما فيها. لكن جعل اللام للمصرف خلاف الظاهر. ولا سيما بقرينة السهام الراجعة للإمام (ع).
الثاني : أن تكون اللام للملك ، لكن المالك لما كان هو الطبيعة ، فالمالك أو الفقيه ـ بحسب ولايته على المال المذكور الذي ليس له مالك معين ـ يصرفه في مصالح الطبيعة ، ومنها إبراء الذمة لبعض أفرادها. وفيه : أن ثبوت هذه الولاية المطلقة لا دليل عليه ، وإنما الثابت هو الولاية على