الثالث : الخيل الإناث [١] ، دون الذكور ، ودون
______________________________________________________
في مثل صحيح زرارة : « كنت قاعداً عند أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر (ع) فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (ص) ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة. إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله (ص) ، فقال (ص) : القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد (ع) لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم. فقال له أبوه : إليك عني لا أجد منها بداً » (١) ، وصحيحه الآخر : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » (٢). ونحوهما غيرهما.
هذا وعن الكاشاني والبحراني : حمل الأول على التقية ، لكون الوجوب مذهب جمهور العامة ، فلا دليل على الاستحباب. وفيه : أن الحمل على التقية فرع تعذر الجمع العرفي وإلا كان هو المتعين. ولو سلم كفى في دفع التقية التعبير بما ظاهره الوجوب من دون قرينة متصلة صارفة إلى الاستحباب كما ذكره جماعة.
[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه. لصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل في البغال شيء؟ فقال (ع) : لا. فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال (ع) : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.