( مسألة ١٧ ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (ع) [١] ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار رضاه ، خصوصاً في حصة الإمام (ع).
( مسألة ١٨ ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس
______________________________________________________
تطبيق الطبيعة على الفرد ، وبعد التطبيق المذكور يدفع إليه ملكه ، نظير تطبيق الكلي المملوك على الفرد المعين في بيع الصاع من صبرة ، أو الدين الذي في الذمة على المال الخارجي المعين. فالولاية في الموردين المذكورين على تطبيق المملوك ، وفي المقام على تطبيق المالك ، والولاية على الصرف في مطلق مصلحة الطبيعة لا دليل عليه.
الثالث : البناء على صحة عزل الخمس في المال الذي في الذمة ، وبعد تطبيق المستحق الكلي على صاحب الذمة يسقط المال قهراً. لكن عرفت الإشكال في جواز عزل الخمس في المال الخارجي ، فضلا عن المال الذي في الذمة ومن ذلك يظهر الإشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم من الخمس.
نعم لا يبعد ذلك في سهم الامام (ع) ـ بعد ما عرفت من اعتبار الرضا ـ إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه بمقداره. كما لا بأس به في التصدق برد المظالم ، لصدق التصدق بذلك. وقاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه ، لو أذن للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهراً ، عملا بمقتضى الولاية. ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعاً. فتأمل جيداً.
[١] لأن ما دل على جواز دفع البدل ـ على تقدير تماميته كما تقدم ـ لم يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد ، فإطلاقه محكم.