الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال [١] ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ، ولم يقدر على أدائه ـ بأن صار معسراً ـ وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.
( مسألة ١٩ ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ـ لم يجب عليه إخراجه [٢] فإنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها.
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام فيه في الزكاة ، في المسألة السادسة عشرة من فصل الختام. فراجع.
[٢] قد اشتهر في كلام الأصحاب ( رض ) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه ، من أزمنة قصور يد العدل. بل ظاهر بعض : الاتفاق عليه ، وإن كان ظاهر بعض العبارات : اختصاص التحليل بالمناكح ، دون المساكن والمتاجر ـ والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال ، أو الخمس ، أو يعمهما. وعلى الثاني في اختصاصه بحقهم (ع) ، أو يعم حق بقية الأصناف. وفي اختصاصه بمن هي في يده ، أو يعم غيره. وفي تفسيرها وتعيين المراد بها.
ففي الأول ، قيل ـ كما عن المسالك وغيرها ـ : إنها السراري المسبية من أهل الحرب ، وقيل : إنها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس وقيل : إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس. وفي الثاني ، قيل : إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار ، وقيل : إنه المسكن المختص بالإمام ، كرؤوس الجبال ، وقيل : إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات ، وقيل :