______________________________________________________
إن كلفناكم ذلك اليوم » (١). ولعله ظاهر صحيح الحرث عنه (ع) : « قلت له : إن لنا أموالا ـ من غلات ، وتجارات ، ونحو ذلك ـ وقد علمت أن لك فيها حقاً. قال (ع) : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (٢). مضافاً الى قيام السيرة عليه في الجملة. ولزوم الوقوع في الحرج العظيم لو بني على التحريم. ولا سيما بملاحظة ما هو معلوم من عطفهم ورأفتهم بشيعتهم.
ثمَّ إن ظاهر الاخبار ـ أو منصرفها ـ الشراء ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، كالكافر والمخالف. ومنها يظهر الوجه في حل التفسير الثالث ، واختصاصه بالشراء ممن لا يعتقد الخمس ، وإن ذكر في الروضة ، وحكي عن السرائر : العموم لغيره ، بدعوى : إطلاق النصوص المذكورة الشامل له أيضاً. لكن عرفت أن النصوص لا إطلاق فيها ، لأن موضوع التحليل فيها الأموال التي تكون في أيدي الشيعة ، المنتقلة إليهم من غيرهم. ولا سيما بملاحظة الغلبة. وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس في تلك الأعصار. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دعوى اختصاص النصوص بالشراء ممن لا يعتقد الخمس. وبذلك يرتفع التعارض بينها وبين ما دل على عدم جواز شراء ما فيه الخمس ، فيحمل على الشراء ممن يعتقد.
وأما التفسير الثاني فالرقيق فيه قد عرفت حكمه في المناكح إذا كان أنثى. أم الذكر ـ وكذلك الحطب المقطوع من الآجام ـ فهما من الأنفال يجري عليها حكمها. ومما ذكرنا يظهر أن المستفاد من النصوص المتقدمة : هو تحليل الشيعة من الخمس الثابت فيما يكون في يد غيرهم مطلقاً ، سواء
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٩.