______________________________________________________
أكان من المناكح ، أم المساكن ، أم المتاجر ، أم غيرها ، كما ذكر في المتن بل يظهر من كلماتهم : أنه من المسلمات ، بل عن ظاهر البيان : أنه مما أطبق عليه الإمامية ، وإن حكي عن الإسكافي والحلبي إنكار هذا التحليل من أصله. ولعله لأن الشبهة موضوعية ، والاعتماد فيها على خبر الواحد غير ظاهر. ولا سيما مع ضعف السند في كثير منها. لكن ذلك لا يتم في تحليل المناكح ، لتواتر النصوص إجمالا بتحليلها. وكذا في الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، لقيام السيرة عليه في الجملة ، كما عرفت آنفاً.
بل الظاهر أن جواز الشراء لمطلق الفيء مستفاد من النصوص المتواترة الواردة فيه بالخصوص أو العموم. وعليه فالمراد بالمناكح مطلق الجواري الموطوءة وإن لم تكن ذات ولد شيعي. ويشهد له خبر الكناسي المتقدم (١) الذي لا يصلح التعليل بطيب الولادة للحكومة عليه ، لكونه أظهر منه في جواز الوطء ، لئلا يكون الزنا. فتأمل. كما أنه لو كان المغتنم شيعياً لم يكن مورداً للتحليل ، لقصور النصوص المتقدمة عن شموله. كقصورها عن شمول شيعي آخر تنتقل منه اليه ، كما عرفت. والله سبحانه أعلم.
تذييل في الأنفال
الأنفال جمع : ( نفل ) ـ بالتحريك والسكون ـ وهو الزائد ، قال الله تعالى : ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ... ) (٢). ولأجل ذلك سميت الصلاة النافلة نافلة ، لزيادتها على الفريضة. وهي ـ كما ذكر غير واحد ـ : الأموال المختصة بالنبي (ص). قال الله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ
__________________
(١) تقدم ذلك في هذه التعليقة قريباً.
(٢) الأنبياء : ٢١.