______________________________________________________
الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ... ) (١) ومن بعده للإمام (ع) ، جعلها الله لهم زبادة على ما لهم من سهم الخمس إجماعاً. ويستفاد ذلك من النصوص الآتية وغيرها. وما في بعضها : من أنها تقسم نصفين ، نصف للناس ، ونصف للرسول وللإمام من بعده ، مطروح. وهي أمور :
منها : أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون من غير قتال ، سواء انجلى عنها أهلها أم مكنوا المسلمين منها طوعاً. بلا خلاف ظاهر ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع صريحاً عن جماعة عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم. وكل أرض خربة ، وبطون الأودية فهو رسول الله (ص) ، وهو للإمام من بعده ، يضعه حيث يشاء (٢) ، وموثق إسحاق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال ، فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لله وللرسول. وما كان للملوك فهو للإمام. وما كان من أرض الجزية ، لم يوجف عليه بخَيْلٍ وَلا رِكابٍ ، وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها. ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » (٣) ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً. وإطلاق بعضها ـ كالمصحح ـ وإن كان يشمل الأرض وغيرها ، لكنه مقيد بما هو مقيد بها ، الوارد في مقام الحصر والتحديد ، فان وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له ـ وهو النفي عن غير الأرض ـ فيحمل المطلق في الإثبات عليه.
__________________
(١) الأنفال : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٠.