______________________________________________________
ومنها : الأرض الموات ، سواء أملكت ثمَّ باد أهلها ، أم لم يجر عليها ملك مالك ، كالمفاوز. بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة كثيرة. دعوى الإجماع عليه. والنصوص الدالة عليه كثيرة جداً ، على اختلاف بينها في ذلك ، فقد أطلق في بعضها : كون الأرض الخربة أو الميتة من الأنفال وقيد في آخر : ببواد الأهل أو جلائهم. والظاهر من التقييد المذكور ـ كما اعترف به غير واحد ـ : إرادة الاحتراز عن الميتة التي لها مالك معروف ، فإنها ليست من الأنفال بل هي لمالكها. والظاهر أنه مما لا إشكال فيه ، وعن العلامة في التذكرة : الإجماع عليه.
نعم لو كان قد ملكها بالإحياء ، ففي خروجها عن ملكه بالموت وجواز إحياء غيره لها وملكه لها بذلك قولان ، حكي أولهما عن جماعة ، منهم العلامة في التذكرة ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، بل عن جامع المقاصد : أنه المشهور. لصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) : « وجدنا في كتاب علي (ع) إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا. فمن أحيا أرضاً ميتاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الامام (ع) من أهل بيتي (ع) ، وله ما أكل منها ، فان تركها ، أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي .. » (١) ، وصحيح معاوية ابن وهب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخرجها ثمَّ جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب إحياء الموات حديث : ٢.