البغال ، والحمير ، والرقيق [١].
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ، ونحوها [٢].
______________________________________________________
الذكور شيء. قلت : فما في الحمير؟ قال (ع) : ليس فيها شيء » (١) ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعاً ، قالا : « وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (٢). وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على الاستحباب.
[١] كما هو المشهور.
لموثق سماعة : « ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » (٣). نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر ، إذا حال عليه الحول » (٤) فيمكن حمله على الندب ، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر.
[٢] كما هو المعروف ، بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». ولم يعرف له دليل ، كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة ، لأن الاتجار التكسب والاسترباح ، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستمائها مع بقائها. وفيه : أن الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح ، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.