______________________________________________________
مقيد بغير ذلك ، للصحيحين المتقدمين ـ كما أن مقتضى الأصل وظاهر صحيح الكابلي : عدم خروج لميتة عن ملكه (ع) بصيرورتها حية. كما أن ظاهر غير واحد ـ في كتاب إحياء الموات ـ : التسالم على عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام وبلاد الكفر ، فكما يملك الامام (ع) الموات في الأول بملك الموات في الثاني. وحينئذ فلو أحياها الكافر قبل الفتح ثمَّ فتحت ، ففي كونها للإمام (ع) حينئذ ، أو للمسلمين وجهان ، مبنيان على عموم تملك المحيي الكافر في مثل ذلك وعدمه. فعلى الأول تكون ملكاً للكافر المحيي لها ، فيملكها المسلمون بالفتح. وعلى الثاني تكون ملكاً للإمام (ع) فلا تملك بالفتح. وما دل على أن العامر حال الفتح ملك للمسلمين مختص بما كان ملكا للكافرين ، فلا يشمل ما كان ملكا لمسلم ، فضلا عن أن يكون ملكاً لإمام المسلمين ،. والكلام في ذلك كله موكول إلى محله. وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتابنا : ( نهج الفقاهة ) في أحكام الأرضين. فراجعه ، فان له نفعاً في المقام.
ومنها : سيف البحار ـ بكسر السن ـ : ساحله ، على ما ذكره في الشرائع. ودليله غير ظاهر ، إلا أن تكون من الموات فعلا ، فتدخل في أرض الموات. أو تكون حية فعلا ، لكن كانت مواتاً باستيلاء الماء عليها ، ثمَّ نضب عنها الماء فصارت حية ، بناء على ما عرفت : من عدم خروج الموات عن ملكه (ع) بالحياة. أما لو كانت حية من أول الأمر ـ كما يقتضيه إطلاق الشرائع ـ فكونها ملكاً له (ع) غير ظاهر. اللهم إلا أن تكون من الأرض التي لا رب لها ـ بناء على أنها له (ع) وإن كانت حية ـ كما يقتضيه ظاهر موثق إسحاق المتقدم (١). ومثله : خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (٢) ، المعتضدان بما دل على أن الأرض كلها
__________________
(١) تقدم ذلك في أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٨.