______________________________________________________
والظاهر عمومها لما كان في الأرض المملوكة لغير الامام ، من مالك خاص ، أو عام كالمفتوحة عنوة ، كما يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة. بل ذكرها ـ أو بعضها ـ في النصوص في قبال الأرض المختصة به كالصريح في العموم. وبذلك كله يظهر ضعف ما عن السرائر والمدارك : من تخصيص الثلاثة بالمختص بالإمام. للأصل ، وضعف النصوص. وما عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى : من التوقف في ذلك بالنسبة إلى الأخير. نعم قد يستشكل في شمولها لما يحدث في ملك الغير ، كما لو استأجمت الأرض أو جرى عليها السيل حتى صارت من بطون الأودية ، لانصراف النصوص إلى غير ذلك. ولأن الاستيجام نوع من الموت. وقد تقدم : أن الموت لا يخرج الأرض عن ملك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الاحياء ، بل وبالاحياء على أحد القولين. وفيه : أن الانصراف غير ظاهر. وعدم الخروج بالموت عن الملك إذا كان بغير الاحياء للدليل عليه ـ كما تقدم ـ غير شامل للمقام ، كما يظهر من المقابلة بينه وبين الميتة في النصوص. فالبناء على العموم لإطلاق الأدلة ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ أنسب بالقواعد.
ومنها : صفايا الملوك ، وقطائعها ، والغنيمة بغير إذن الامام ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب.
ومنها : المعادن ، كما عن الكليني ، وشيخه القمي في تفسيره ، والمفيد والشيخ ، والديلمي ، والقاضي ، وعن الكفاية والذخيرة وكشف الغطاء اختياره. ويشهد له موثق إسحاق ، المتقدم في أول الأنفال (١) ، وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي : « قلت : وما الأنفال؟ قال (ع) : منها المعادن ، والآجام .. » (٢) ، وخبر ابن فرقد المروي عنه : « قلت :
__________________
(١) تقدم ذلك في القسم الأول من أقسام الأنفال. فلاحظ.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٨.