( مسألة ١ ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم [١] في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة [٢] ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فان الله قادر على كل شيء.
فصل في زكاة الانعام
ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور :
الأول : النصاب ، وهو في الإبل إثنا عشر نصاباً [٣] :
______________________________________________________
على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلاحظها.
[١] كما هو المعروف. لما اشتهر : من أن الاحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعاً للاحكام. وعن المبسوط : « المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب ـ لعدم الدليل ، والأصل براءة الذمة ـ كان قوياً. والأول أحوط .. » وهو غير ظاهر.
[٢] هذا الفرض نادر جداً ، أو غير حاصل وإن كان ممكناً عقلا.
فصل في زكاة الأنعام
[٣] إجماعاً ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار ، بل عن غير واحد :