٦٥ |
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد |
|
٨١ |
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون. |
٦٩ |
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام. |
|
٨٢ |
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي. |
٧١ |
في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد. |
|
٨٣ |
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما. |
٧٣ |
في الغنم خمسة نصب. |
|
٨٦ |
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة. |
٧٤ |
البقر والجاموس جنس واحد. |
|
٨٧ |
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام. |
٧٥ |
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل. |
|
٨٨ |
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام. |
٧٥ |
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته |
|
٨٩ |
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. |
٧٦ |
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب. |
|
٩٣ |
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. |
٧٦ |
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني |
|
٩٣ |
( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه. |
٨٠ |
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره. |
|
|
|