٩٧ |
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها |
|
|
[ فصل في زكاة النقدين ] |
١٠٠ |
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه٠ |
|
١١٥ |
يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : النصاب. |
١٠٢ |
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده |
|
١١٦ |
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار. |
١٠٤ |
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده |
|
١١٧ |
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار. |
١٠٥ |
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب |
|
١١٧ |
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان. |
١١١ |
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها. |
|
١١٩ |
في الفضة نصابان ( الأول ) : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم. |
١١٤ |
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن |
|
١٢٠ |
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم. |
١١٤ |
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول. |
|
١٢٠ |
( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. |
|
|
|
١٢١ |
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض |
|
|
|
١٢٣ |
( الثالث ) من الشروط : مضي الحول |
|
|
|
١٢٥ |
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني. |
|
|
|
١٢٥ |
زكاة الحلي عاريته |
|
|
|
١٢٦ |
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ، |