٥٤٠ |
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه. |
|
٥٤٦ |
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات |
٥٤١ |
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه. |
|
٥٥٠ |
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس. |
٥٤٢ |
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح |
|
٥٥٢ |
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح؟ |
٥٤٢ |
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه. |
|
٥٥٣ |
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر. |
٥٤٥ |
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها. |
|
٥٥٤ |
الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام |
٥٤٥ |
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا. |
|
٥٥٦ |
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته |
٥٤٥ |
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح. |
|
٥٥٧ |
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس |
٥٤٥ |
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك. |
|
٥٥٨ |
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق |