الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون [١] ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه يجوز أن يحسب [٢] أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة. ويتخير بينهما مع المطابقة
______________________________________________________
ففيها ثني. ولم يعرف له مستند سوى ما عن الفقه الرضوي وحجيته غير ثابتة ، فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما عرفت.
[١] على المشهور. وعن الانتصار : عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين ، وجعله فيه مما انفردت به الإمامية. لكن عن الناصريات : دعوى الإجماع على خلافه ، ومثله : عن الخلاف والسرائر وغيرهما. وفي الدروس : أنه متروك. ولا دليل له ظاهر ، بل قد عرفت النص على خلافه.
[٢] أقول : المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها : أنه إذا تجاوز عدد الإبل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين ، والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين ، من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط ـ كالمائة والستين المساوي لأربع أربعينات ـ وبالخمسين فقط ـ كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات ـ وبهما معاً ـ كالمائة والأربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين ـ وبكل واحد منهما ، كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات.
ونسب ذلك إلى كل من أطلق قوله : « إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة » كما نسب أيضاً إلى ظاهر الأصحاب ـ كما عن فوائد القواعد والرياض وعن المحقق والشهيد الثانيين ـ : وجوب الحساب بما يستوفي به العدد ، فيتعين الحساب بالأربعين في المائة وستين ، وبالخمسين في المائة وخمسين ، وبهما في المائة