مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل [١] عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفواً.

( مسألة ١ ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده‌

______________________________________________________

البدل ، فان ذلك أقرب عرفاً من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالك.

ويؤيد ذلك : صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر ، كما يأتي فتأمل.

ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور. كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد : من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لو حظا معاً. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشي‌ء ، ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل عفواً. إلى أن قال « نعم قد يقال : بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين ، للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه .. ». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً ، لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواً ، إذ كلما زاد العدد عشراً أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات ، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.

[١] لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو ، وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين وخمسينين.

وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك ، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن ، والذي يظهر منه : أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين ، وليس عليه شي‌ء. وفيه : أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين ، لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفواً ، وهو مخالف لقوله (ع) : « في كل أربعين بنت لبون .. ».