قائمة الکتاب
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[ فصل في زكاة الانعام ]
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
٦٩[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[ فصل ]
[ ختام في مسائل متفرقة ]
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
فصل فيمن تجب عنه
فصل في جنسها وقدرها
فصل في وقت وجوبها
فصل في مصرف زكاة الفطرة
كتاب الخمس
فصل فيما يجب فيه الخمس
فصل في قسمة الخمس ومستحقه
تذييل في الأنفال
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :635
تحمیل
اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل [١] عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفواً.
( مسألة ١ ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده
______________________________________________________
البدل ، فان ذلك أقرب عرفاً من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالك.
ويؤيد ذلك : صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر ، كما يأتي فتأمل.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور. كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد : من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لو حظا معاً. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشيء ، ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل عفواً. إلى أن قال « نعم قد يقال : بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين ، للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه .. ». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً ، لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواً ، إذ كلما زاد العدد عشراً أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات ، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.
[١] لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو ، وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين وخمسينين.
وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك ، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن ، والذي يظهر منه : أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين ، وليس عليه شيء. وفيه : أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين ، لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفواً ، وهو مخالف لقوله (ع) : « في كل أربعين بنت لبون .. ».