وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق [١] ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني : العقل [٢] ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام
______________________________________________________
من قوله (ع) : « حتى يدرك » ، فان الظاهر من الإدراك بلوغ الحد الذي تجب عنده الزكاة. بل المتن المتقدم الذي رواه الشيخ كالصريح في ذلك ، فلا يكون مما نحن فيه. ولو سلم فالظاهر من ( ما ) خصوص الحول التام ، إذ الناقص لا تجب فيه الزكاة حتى مع البلوغ ، ولا خصوصية لليتم فيه ، وظاهر الحديث بيان خصوص أحكامه لا غير.
[١] بل الظاهر كفاية البلوغ في وقت التعلق ، عملا بالعمومات. إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل على أنه ليس على مال اليتيم زكاة.
[٢] المنسوب إلى الأكثر ـ بل المشهور ـ أن حكم المجنون حكم الطفل لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء ، لاشتراكهما في الأحكام غالباً. وفي الجواهر : « عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها .. ».
ومن ذلك يظهر وجوب الرجوع الى مقتضى الأدلة فيه بالخصوص ، فنقول : روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة؟ فقال (ع) : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وان لم يعمل به فلا » (١). وروى موسى ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع) : « عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ قال (ع) : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » (٢) ، وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.